الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

14

تحرير المجلة

( المقصد الثالث ) ( في الفضولي ) « 25 » كل عقد صدر من غير الزوج والزوجة ولا من وليهما أو وكيلهما فهو فضولي يتوقف على إجازة المعقود له فإن أجاز صح والا بطل « 26 » يشترط التطابق بين العقد والإجازة فلو وقع العقد على مهر والإجازة على مهر آخر أو وقع على شرط فأجازه بشرط آخر أو بغير شرط لم يصح « 27 » يشترط في العاقد الفضولي جميع الشروط المتقدمة في مطلق العاقد من البلوغ والقصد والعقل وغيرها فلو فقد واحداً منها لم يصح ولم تنفع الإجازة « 28 » لو زوج بزعم كونه وكيلا أو وليا ولم يكن كذلك واقعاً لم ينفذ عقده إلا بالإجازة ولو عقد بزعم كونه فضوليا فانكشف انه ولي أو وكيل نفذ بلا إجازة الفصل الثالث ( في المعقود له ) « 29 » المعقود له زوجا أو زوجة ان كان كبيراً اعتبرت فيه بقية الشرائط من الغفل والرضا والاختيار وغيرها وان كان صغيراً والولي يعقد له لم يعتبر فيه شيء بل يكفي اجتماع الشروط